المحقق البحراني
49
الحدائق الناضرة
أشياء ثلاثة : الاشعار والتلبية والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم ) . وما رواه ثقة الاسلام في الكافي باسنادين ، أحدهما صحيح عندي حسن على المشهور بإبراهيم عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) ( في قول الله عز وجل : الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ( 2 ) والفرض : التلبية والاشعار والتقليد ، فأي ذلك فعل فقد فرض الحج . ولا يفرض الحج إلا في هذه الشهور . . الحديث ) . وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( إذا كانت البدن كثيرة قام في ما بين ثنتين ثم أشعر اليمنى ثم اليسرى . ولا يشعر أبدا حتى يتهيأ للاحرام ، لأنه إذا أشعر وقلد وجلل وجب عليه الاحرام . وهي بمنزلة التلبية ) . إذا عرفت ذلك فاعلم أن الاشعار على ما ذكره الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) أن يشق سنام البعير من الجانب الأيمن ، ويلطخ صفحته بدم اشعاره . والأخبار لا تساعد على ما ذكروه من اللطخ ، وإنما اشتملت على شق سنامها من الجانب الأيمن : ففي صحيحة الحلبي المتقدمة في المقدمة الرابعة في أنواع الحج في مسألة القارن ( 4 ) : ( والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ) . وروى الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ( 5 ) قال : ( سألت
--> ( 1 ) الوسائل الباب 11 من أقسام الحج . ( 2 ) سورة البقرة ، الآية 197 ( 3 ) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج . ( 4 ) ج 14 ص 370 ، والوسائل الباب 12 من أقسام الحج . ( 5 ) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج .